---
Pertanyaan
Moh Zaini
Bolehkah mencumbu wanita disekitar antara pusar dan lutut DISELAIN FARJI ISTERI sewaktu sang isteri sedang haidh??
========================
Jawaban
Masaji Antoro>>
Ada yang membolehkan melakukan percumbuan diantara pusar dan lutut selain farji isteri yaitu Pendapat beberapa ulama kalangan Madzhab Hanabilah, pendapat Abu Ishaq al-Marwazy, Abu Ali Bin Hairon dan Imam Rouyani namun Jumhur Ulama (mayoritas ulama’) dan kesepakatan 3 madhab lainnya (Maliki, Hanafi dan Syafi’i) mengharamkannya.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الاِسْتِمْتَاعِ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ - إِلَى حُرْمَةِ الاِسْتِمْتَاعِ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا . قَالَتْ : وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِرْبَهُ وَعَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَحْوُهُ . وَفِي رِوَايَةٍ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ وَلأَِنَّ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ حَرِيمٌ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ يَرْعَى حَوْل الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى .وَقَدْ أَجَازَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ الاِسْتِمْتَاعَ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، مِنْ وَرَاءِ حَائِلٍوَمَنَعَهُ الْمَالِكِيَّةُ . كَمَا مَنَعَ الْحَنَفِيَّةُ النَّظَرَ إِلَى مَا تَحْتَ الإِْزَارِ ، وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِجَوَازِهِ وَلَوْبِشَهْوَةٍ
وَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الاِسْتِمْتَاعِ بِالرُّكْبَةِ لاِسْتِدْلاَلِهِمْ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا دُونَ الإِْزَارِ وَمَحَلُّهُ الْعَوْرَةُ الَّتِي يَدْخُل فِيهَا الرُّكْبَةُ . وَأَجَازَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ الاِسْتِمْتَاعَ بِالسُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ .
وَقَدْ ذَكَرَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ حُكْمَ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ لِزَوْجِهَا ، وَقَرَّرُوا أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهَا مُبَاشَرَتُهَا لَهُ بِشَيْءٍ مِمَّا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا فِي جَمِيعِ بَدَنِهِ .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ الْحَائِضِ بِمَا دُونَ الْفَرْجِ ، فَلَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ بِمَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ ، وَهَذَا مِنْ مُفْرَدَاتِ الْمَذْهَبِ ..... وَيُسْتَحَبُّ لَهُ حِينَئِذٍ سَتْرُ الْفَرْجِ عِنْدَ الْمُبَاشَرَةِ ، وَلاَ يَجِبُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ ، قَال فِي النُّكَتِ : وَظَاهِرُ كَلاَمِ إِمَامِنَا وَأَصْحَابِنَا أَنَّهُ لاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَأْمَنَ عَلَى نَفْسِهِ مُوَاقَعَةَ الْمَحْظُورِ أَوْ يَخَافَ ، وَصَوَّبَ الْمِرْدَاوِيُّ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ ذَلِكَ حَرُمَ عَلَيْهِ لِئَلاَّ يَكُونَ طَرِيقًا إِلَى مُوَاقَعَةِ الْمَحْظُورِ .
AlMausuu’ah AlFiqhiyyah AlKuwaitiyyah XVIII/324
(أما) حكم المسألة ففى مباشرة الحائض بين السرة والركبة ثلاثة اوجه أصحها عند جمهور الاصحاب انها حرام وهو المنصوص للشافعي رحمه الله في الام والبويطى واحكام القرآن قال صاحب الحاوى وهو قول أبي العباس وابي علي بن ابي هريرة وقطع به جماعة من اصحاب المختصرات
واحتجوا له بقوله تعالى: (فاعتزلوا النساء في المحيض) وبالحديث المذكور ولان ذلك حريم
للفرج: ومن يرعى حول الحمي يوشك ان يخالط الحمى: واجاب القائلون بهذا عن حديث أنس المذكور بانه محمول على القبلة ولمس الوجه واليد ونحو ذلك مما هو معتاد لغالب الناس فان غالبهم إذا لم يستمتعوا بالجماع استمتعوا بما ذكرناه لا بما تحت الاوزار والوجه الثاني انه ليس بحرام وهو قول أبي اسحاق المروزى وحكاه صاحب الحاوى عن ابى علي بن خيران ورأيته انا مقطوعا به في كتاب اللطيف لابي الحسن بن خيران من اصحابنا وهو غير ابي علي بن خيران واختاره صاحب الحاوى في كتابه الاقناع والرويانى في الحلية وهو الاقوى من حيث الدليل لحديث أنس رضى الله عنه فانه صريح في الاباحة واما مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الازار فمحمولة علي الاستحباب جمعا بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله وتأول هؤلاء الازار في حديث عمر رضى الله عنه على ان المراد به الفرج بعينه ونقلوه عن اللغة وانشدوا فيه شعرا وليست مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الازار تفسيرا للازار في حديث عمر رضي الله عنه بل هي محمولة علي الاستحباب كما سبق والوجه الثالث ان وثق المباشر تحت الازار بضبط نفسه عن الفرج لضعف شهوة أو شدة ورع جاز والا فلا حكاه صاحب الحاوى ومتابعوه عن أبى الفياض البصري وهو حسن ونقل أبو على السنجى والقاضى حسين والمتولي في المسأله قولين بدل الوجهين الاولين قال القاضى الجديد التحريم والقديم الجواز ثم على قول من لا يحرمه هو مكروه وصرح به المتولي وغيره هذا حكم الاستمتاع بما بين السرة والركبة
alMajmuu’ Alaa Syarh alMuhaddzab II/362