---
PERTANYAAN
Athoillah Alawiyyin
assalamualaikum..... ustadz dan ustadzah saya mau tanya perihal hukum sms dan telfon laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tanpa keperluan (hanya bosa-basi atau ngobrol), itu diperbolehkan apa termasuk kholwah atau berduaan, tolong kalau bisa diberi sumber, dan kalau pertanyaan ini sudah dibahas di sini sebelumnnya tolong dikasi link, syukron jaziiron
======================= JAWABANMbah Jenggot Komunikasi via HP pada dasarnya sama dengan komunikasi secara langsung. Hukum komunikasi dengan lawan jenis tidak diperbolehkan kecuali ada hajat seperti dalam rangka khitbah, muamalah, dan lain sebagainya.
R E F E R E N S I
1. Bariqah Mahmudiyyah vol. IV hal. 7
2. Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah vol. I hal. 12763
3. Ihya ‘Ulumiddin vol. III hal. 99
4. Hasyiyah al-Jamal vol. IV hal. 120
5. Is’adur Rafiq vol. II hal. 105
6. Al-Fiqhul Islamy vol. IX hal. 6292 7. I’anatut Thalibin vol. III hal. 301
8. Qulyuby ‘Umairah vol. III hal. 209
9. I’anatut Thalibin vol. III hal. 260
10. Al-Fatawi al-Fiqhiyyah al-Kubra vol. I hal. 203
11. Tausyih ‘ala ibn Qosim hal.197
- 1. بريقة محمودية الجزء الرابع صحـ 7
( السادس والخمسون التكلم مع الشابة الأجنبية فإنه لا يجوز بلا حاجة ) لأنه مظنة الفتنة فإن بحاجة كالشهادة والتبايع والتبليغ فيجوز ( حتى لا يشمت ) العاطسة ( ولا يسلم عليها ولا يرد سلامها جهرا بل في نفسه ) إذا سلمت عليه ( وكذا العكس ) أي لا تشمته الشابة الأجنبية إذا عطس قال في الخلاصة أما العطاس امرأة عطست إن كانت عجوزا يرد عليها وإن كانت شابة يرد عليها في نفسه وهذا كالسلام فإن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها السلام بلسانه بصوت يسمع وإن كانت شابة رد عليها في نفسه وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه يكون على العكس ( لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم واللسان زناه الكلام ) أي يكتب به إثم كإثم الزاني كما في حديث العينان تزنيان واليدان تزنيان والرجلان تزنيان والفرج يزني وما في القنية يجوز الكلام المباح مع المرأة الأجنبية فمحمول على الضرورة أو أمن الشهوة أو العجوز التي ينقطع الميل عنها
- 2. الموسوعة الفقهية الجزء الأول صحـ 12763
الكلام مع المرأة الأجنبية ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز التكلم مع الشابة الأجنبية بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة وقالوا إن المرأة الأجنبية إذا سلمت على الرجل إن كانت عجوزا رد الرجل عليها لفظا أما إن كانت شابة يخشى الافتنان بها أو يخشى افتنانها هي بمن سلم عليها فالسلام عليها وجواب السلام منها حكمه الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة وذكر الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه إن سلمت عليه وترد هي في نفسها إن سلم عليها وصرح الشافعية بحرمة ردها عليه
- 3. إحياء علوم الدين الجزء الثالث صحـ 99
وهذا يدل على أنه لا يجوز للنساء مجالسة العميان كما جرت به العادة في المأتم والولائم فيحرم على الأعمى الخلوة بالنساء ويحرم على المرأة مجالسة الأعمى وتحديق النظر إليه لغير حاجة وإنما جوز للنساء محادثة الرجال والنظر إليهم لأجل عموم الحاجة
- 4. الجمل الجزء الرابع ص 120
(و) سن (نظر كل) من المرأة والرجل (للآخر بعد قصده نكاحه قبل خطبته غير عورة) في الصلاة وإن لم يؤذن له فيه أو خيف منه الفتنة للحاجة إليه فينظر الرجل من الحرة الوجه والكفين وممن بها رق ما عدا ما بين سرة وركبة كما صرح به ابن الرفعة في الأمة وقال أنه مفهوم كلامهم وهما ينظرانه منه فتعبيري بما ذكر أخذا من كلام الرافعي وغيره أولى من تعبير الأصل كغيره بالوجه والكفين واحتج لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة وقد خطب امرأة "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" أي أن تدوم بينكما المودة والألفة رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وقيس بما فيه عكسه وإنما اعتبر ذلك بعد القصد لأنه لا حاجة إليه قبله ومراده بخطب في الخبر عزم على خطبتها لخبر أبي داود وغيره "إذا ألقي في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها" وأما اعتباره قبل الخطبة فلأنه لو كان بعدها
لربما أعرض عن منظوره فيؤذيه
(قوله بعد قصده نكاحه إلخ) أي وقد رجا الإجابة رجاء ظاهرا كما قاله ابن عبد السلام لأن النظر لا يجوز إلا عند غلبة الظن المجوز ويشترط أيضا أن يكون عالما بخلوها عن نكاح وعدة تحرم التعريض وإلا فغاية النظر مع علمها به كونه كالتعريض اهـ شرح م ر (قوله : قبل خطبة) فلا يسن بعدها على ما هو ظاهر كلامهم لكن الأوجه كما قال شيخنا استحبابه فالتقييد بالقبلية للأولوية على المعتمد – إلى أن قال – (قوله عزم على خطبتها) أي وإن كانت خطبتها حينئذ غير جائزة بأن كانت معتدة فيجوز له الآن نظر المعتدة لخطبتها بعد العدة وإن كان بإذنها أو علمها بأنه لرغبته في نكاحها ثم رأيت في شرح الإرشاد الصغير ولا بد في حل النظر من تيقن خلوها من نكاح وعدة وخطبة ومن أن يغلب على ظنه أنه يجاب ومن أن يرغب في نكاحها اهـ ومثله في شرح شيخنا لكن قيد العدة بكونها تحرم التعريض اهـ شوبري