seorang wanita telah berencana akan menunaikan haji bersama suaminya pada tahun ini, semua persiapan telah diselesaikan. Ini merupakan haji pertama mereka. Keduanya telah mengikuti manasik haji sebagai bekal untuk menjalankan tata cara ibadah haji.
Namun, Allah berkendak lain, hanya seminggu sebelum jadwal berangkan, Allah memanggil kembali suaminya. Maka ia harus menjalani masa iddah dan menjauhi larangan-larangan pada masa iddah.
Salah satu larangan dalam iddah adalah larangan keluar tanpa ada kebutuhan yang mendesak, dengan sebab demikian, maka bagi wanita tersebut tidak dibolehkan untuk keluar melaksanakan ibadah haji.
Namun ada dua kondisi bagi wanita tersebut sehingga dibolehkan keluar untuk haji:
- Bila ia bernazar akan melakukan haji pada tahun ini, sedangkan bila ketika bernazar tidak ditentukan waktu, maka tidak dibolehkan keluar untuk haji.
- Bila dokter mengatakan bahwa kesehatannya tak memungkinkan untuk melakukan haji pada tahun depan.
Referensi:
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج 7 ص 157
ولا تعذر في الخروج لتجارة وزيارة وتعجيل حجة إسلام ونحوها من الأغراض المعدة من الزيادات دون المهمات
قوله وتعجيل حجة إسلام ) خرج به ما لو نذرته في وقت معين أو أخبرها طبيب عدل بأنها إن أخرت عضبت فتخرج لذلك حينئذ ، بل هو أولى من خروجها للحاجة المارة ، لكن في سم على حج : تنبيه : قال الأذرعي : ولينظر فيما لو قال أهل الطب إنها إن لم تحج في هذا الوقت عضبت هل تقدم الحج تقديما لحق الرب المحض وفيما لو كانت نذرت قبل التزوج أو بعده أن تحج عام كذا فحصل الفوت فيه بطلاق أو موت
حاشية على أسنى المطالب شرح روض الطالب
( قوله : وتعذر معتدة مطلقا لا تجب لها نفقة في الخروج إلخ ) قال الأذرعي : ولينظر فيما لو قال أهل الطب إنها إن لم تحج في هذا الوقت عضبت هل تقدم الحج تقديما لحق الرب المحض ، وفيما لو كانت قد نذرت قبل التزوج أو بعده أن تحج عام كذا فحصل الفراق فيه بموت أو طلاق ، وقوله : هل تقدم الحج أشار إلى تصحيحه
روضة الطالبين وعمدة المفتين
فرع لا تعذر في الخروج لأغراض تعد من الزيادات دون المهمات كالزيارة والعمارة واستنماء المال بالتجارة وتعجيل حجة الإسلام وأشباهها
حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ج 8 ص 323 دار التراث العربيعهاعا
فرع لو أحرمت بحج أو قران بإذن زوجها أو بغير إذنه ثم طلقها أو مات فإن خافت الفوات لضيق الوقت وجب عليها الخروج معتدة لتقدم الإحرام وإن لم تخف الفوات لسعة الوقت جاز لها الخروج إلى ذلك لما في تعيين الصبر من مشقة مصابرة الإحرام وإن أحرمت بعد أن طلقها أو مات بإذن منه قبل ذلك أو بغير إذن بحج أو عمرة أو بهما امتنع عليها الخروج سواء أخافت الفوات أم لا لبطلان الإذن قبل الإحرام بالطلاق أو الموت في الأولى ولعدمه في الثانية فإذا انقضت العدة أتمت عمرتها أو حجها إن بقي وقته وإلا تحللت بأفعال عمرة ولزمها القضاء ودم الفوات اهـ مغني ونهاية قال ع ش قوله حمل على سفر النقلة أي فتعتد فيما سافرت إليه اهـ