Jawab:
Hukum menindik telinga untuk anak-anak perempuan menurut Imam Ghazali adalah haram, tetapi menurut pendapat yang kuat yang di jazam oleh Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli adalah boleh.
Referensi:
Asnal Mathalib jilid
تنبيه ) تثقيب أذن الصبية لتعليق الحلق جائز على الراجح خلافا للغزالي قال شيخنا ما كتبه الوالد هنا هو الأوجه وإن وافق الغزالي على الحرمة في فتاويه
Mughny Muhtaj jilid 4 hal 296 cet. Dar Fikr
فائدة قال في الإحياء لا أدري رخصة في تثقيب أذن الصبية لأجل تعليق حلي الذهب أي أو نحوه فيها ، فإن ذلك جرح مؤلم ، ومثله موجب للقصاص ، فلا يجوز إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة والختان .والتزين بالحلي غير مهم ، فهذا وإن كان معتادا فهو حرام ، والمنع منه واجب ، والاستئجار عليه غير صحيح ، والأجرة المأخوذة عليه حرام ا هـ
فإن قيل في البخاري فجعلن يلقين من أقراطهن وخواتيمهن في حجر بلال ؟
أجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على التعليق لا على التثقيب ، وعند الحنابلة أن تثقيب آذان البنات للزينة جائز ويكره للصبيان ، وعند الحنفية لا بأس بتثقيب آذان الصبية لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم .قال الحسن بن إسحاق بن راهويه ولد أبو إسحاق مثقوب الأذنين فمضى جدي إلى الفضل بن موسى فسأله عن ذلك فقال يكون ابنك رأسا إما في الخير وإما في الشر
Tuhfatul Muhtaj jilid 9 hal 228 Cet. dar Fikr
( فلو مات ) المولى ( بجائز من هذا ) الذي هو قطع السلعة أو الفصد أو الحجامة ، ومثلها ما في معناها ( فلا ضمان ) بدية ولا كفارة ( في الأصح ) ؛ لئلا يمتنع من ذلك فيتضرر المولى ، نعم صرح الغزالي وغيره بحرمة تثقيب أذن الصبي أو الصبية ؛ لأنه إيلام لم تدع إليه حاجة ، قال الغزالي إلا أن يثبت فيه من جهة النقل رخصة ولم تبلغنا
وكأنه أشار بذلك إلى رد ما قيل مما جرى عليه قاضي خان من الحنفية في فتاويه أنه لا بأس به ؛ لأنهم كانوا يفعلونه جاهلية ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم وفي الرعاية للحنابلة يجوز في الصبية لغرض الزينة ويكره في الصبي وأما ما في الحديث الصحيح { أن النساء أخذن
ما في آذانهن وألقينه في حجر بلال ، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهن } فليس فيه دليل للجواز ؛ لأن التثقيب سبق قبل ذلك فلم يلزم من سكوته عليه حله ، وزعم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع لا يجدي هنا ؛ لأنه ليس فيه تأخير ذلك إلا لو سئل عن حكم التثقيب أو رأى من يفعله أو بلغه ذلك فهذا هو وقت الحاجة ، وأما شيء وقع وانقضى ولم يعلم هل فعل بعد أو لا فلا حاجة ماسة لبيانه ، نعم خبر الطبراني بسند رجاله ثقات عن ابن عباس : أنه عد من السنة في الصبي يوم السابع أن تثقب آذانه صريح في الجواز في الصبي ، فالصبية أولى ؛ لأن قول الصحابي من السنة كذا في حكم المرفوع وبهذا يتأيد ما ذكر عن قاضي خان والرعاية من حيث مطلق الحل ، ثم رأيت الزركشي استدل للجواز بما في حديث أم زرع في الصحيح ، وهو { قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة : كنت لك كأبي زرع لأم زرع } مع قولها : أناس أي : ملأ من حلي أذني انتهى
وفيه نظر يتلقى مما ذكرناه في حديث النساء ؛ إذ بفرض دلالة الحديث على أن أذنيها كانتا مخرقتين وأنه صلى الله عليه وسلم ملأهما حليا هو محتمل إذ لم يدر من خرقهما ، وقد تقرر أن وجود الحلي فيهما لا يدل على حل ذلك التخريق السابق ، ويظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضة أو ذهب أنه حرام مطلقا ؛ لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها إلا عند فرقة قليلة ولا عبرة بها مع العرف العام بخلاف ما في الآذان فإنه زينة للنساء في كل محل
والحاصل أن الذي يتمشى على القواعد حرمة ذلك في الصبي مطلقا ؛ لأنه لا حاجة فيه يغتفر لأجلها ذلك التعذيب ، ولا نظر لما يتوهم أنه زينة في حقه ما دام صغيرا ؛ لأن الحق أنه لا زينة فيه بالنسبة إليه وبفرضه هو عرف خاص ، وهو لا يعتد به لا في الصبية لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا ، وقد جوز صلى الله عليه وسلم اللعب لهن للمصلحة ، فكذا هذا ، وأيضا جوز الأئمة لوليها صرف مالها فيما يتعلق بزينتها لبسا وغيره مما يدعو الأزواج إلى خطبتها وإن ترتب عليه فوات مال لا في مقابل تقديما لمصلحتها المذكورة ، فكذا هنا ينبغي أن يغتفر هذا التعذيب ؛ لأجل ذلك على أنه تعذيب سهل محتمل وتبرأ منه سريعا ، فلم يكن في تجويزه لتلك المصلحة مفسدة بوجه فتأمل ذلك فإنه مهم
Ihya `Ulumiddin dan ittihaf Sadatil Muttaqin jilid 8 hal 128 Cet. Dar Kutub Ilmiyah
ولا أرى رخصة في تثقيب أذن الصبية لأجل تعليق حلق الذهب فيها فإن هذا جرح مؤلم ومثله موجب للقصاص فلا يجوز إلا لحاجة مهمة كالفصد والحجامة والختان والتزين بالحلق غير مهم بل في التقريط بتعليقه على الأذن وفي المخانق والأسورة كفاية عنه
فهذا وإن كان معتادا فهو حرام والمنع منه واجب والاستئجار عليه غير صحيح والأجرة المأخوذة عليه حرام إلا أن يثبت من جهة النقل فيه رخصة ولم يبلغنا إلى الآن فيه رخصة
(قوله فهو حرام والمنع منه واجب والاستئجار عليه غير صحيح والأجرة المأخوذة عليه حرام إلا أن يثبت من جهة النقل فيه رخصة ولم يبلغنا إلى الآن فيه رخصة) و المشهور ان السيدة سارة ام اسحاق عليه السلام لما غضبت على هاجر ام اسماعليل عليه السلام حلفت لتقطعن من اطرافها فتثقبت اذنها وانفها وخفضتها لأجل اليمين فبقي ذلك سنة ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه فهذا وجه الرخصة
Nihayatuz Zain hal 385 Cet. Dar Fikr
وحرم تثقيب أذن ) قال الزيادي والأوجه أن ثقب أذن الصغيرة لتعليق الحلق حرام لأنه لم تدع إليه حاجة وغرض الزينة لا يجوز بمثل هذا التعذيب هذا ما قاله الغزالي في الإحياء وأفتى بذلك الشيخ الرملي ورجح في موضع آخر الجواز وهو المعتمد كذا في تحفة الحبيب أما خرم أذن الصبي فحرم قطعا كما يحرم خرم الأنف ليجعل فيه حلقة من ذهب أو نحوه ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ولا عبرة باعتياد ذلك لبعض الناس في نسائهم
Hasyiah Bujairimy `ala Khatib jilid 2 hal 260 Cet. Dar Fikr
قال الشريف الرحماني : وخرق الأنف لما يجعل فيه من نحو حلقة نقد حرام مطلقا ، ولا عبرة باعتياد ذلك لبعض الناس في نسائهم وأذن الصبي كذلك ، ولا نظر لزينته بذلك دون الأنثى ، فيجوز خرق أذنها على المعتمد من إفتاءين للرملي متناقضين . وعبارة الرملي في شرح الزبد : وأما تثقيب آذان الصبية لتعليق الحلق فحرام لأنه جرح لم تدع إليه حاجة
صرح به الغزالي في الإحياء وبالغ فيه مبالغة شديدة ، قال : إلا أن ثبت فيه من جهة النقل رخصة ولم يبلغنا . وقوله : فحرام ضعيف ، وفي الرعاية في مذهب الإمام أحمد : يجوز تثقيب آذان الصبية للتزيين ويكره ثقب أذن الصبي اه بحروفه
Ghayatul Bayan Syarah Zubad ibnu Ruslan hal 40 Cet. Dar Ma`rifah
وأما تثقيب آذان الصبية لتعليق الحلق فحرام لأنه جرح لم تدع إليه حاجة صرح به الغزالى في الإحياء وبالغ فيه مبالغة شديدة قال إلا أن يثبت فيه من جهة النقل رخصة ولم تبلغنا وفي الرعاية في مذهب أحمد يجوزتثقيب آذان الصبية للزينة ويكره ثقب آذان الصبي وفي فتاوى قاضيخان من الحنفية أنه لا بأس بتثقيب آذان الصبية لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم