Diperbolehkan menyembelih lembu pada hari raya Qurban degan niat Qurban dan Aqiqah, tapi tidak sah bila menyembelih seekor kambing dengan niat Aqiqah dan Qurban, karena tujuan dari aqiqah dan qurban berbeda. Qurban berfungsi sebagai penebus jiwa orang yang berkurban, sedangkan aqiqah berfungsi sebagai penebus jiwa si anak.
Dan dibolehkan seekor lembu di aqiqah untuk tujuh anak sebagaimana pada qurban, karena ketentuan hewan pada aqiqah sama dengan ketentuan hewan pada qurban.
Referensi:
Fatawy Kubra Fiqahiyah ibnu Hajar jilid 4 hal 256 cet. Dar fikr
وسئل رحمه الله تعالى عن ذبح شاة أيام الأضحية بنيتها ونية العقيقة فهل يحصلان أو لا ابسطوا الجواب؟
فأجاب نفع الله سبحانه وتعالى بعلومه بقوله الذي دل عليه كلام الأصحاب وجرينا عليه منذ سنين أنه لا تداخل في ذلك لأن كلا من الأضحية والعقيقة سنة مقصودة لذاتها ولها سبب يخالف سبب الأخرى والمقصود منها غير المقصود من الأخرى إذ الأضحية فداء عن النفس والعقيقة فداء عن الولد إذ بها نموه وصلاحه ورجاء بره وشفاعته وبالقول بالتداخل يبطل المقصود من كل منهما فلم يمكن القول به نظير ما قالوه في سنة غسل الجمعة وغسل العيد وسنة الظهر وسنة العصر وأما تحية المسجد ونحوها فهي ليست مقصودة لذاتها بل لعدم هتك حرمة المسجد وذلك حاصل بصلاة غيرها وكذا صوم نحو الاثنين لأن القصد منه إحياء هذا اليوم بعبادة الصوم المخصوصة وذلك حاصل بأي صوم وقع فيه وأما الأضحية والعقيقة فليستا كذلك كما ظهر مما قررته وهو واضح والكلام حيث اقتصر على نحو شاة أو سبع بدنة أو بقرة أما لو ذبح بدنة أو بقرة عن سبعة أسباب منها ضحية وعقيقة والباقي كفارات في نحو الحلق في النسك فيجزي ذلك وليس هو من باب التداخل في شيء لأن كل سبع يقع مجزيا عما نوي به وفي شرح العباب لو ولد له ولدان ولو في بطن واحدة فذبح عنهما شاة لم يتأد بها أصل السنة كما في المجموع وغيره وقال ابن عبد البر لا أعلم فيه خلافا ا هـ وبهذا يعلم أنه لا يجزي التداخل في الأضحية والعقيقة من باب أولى لأنه إذا امتنع مع اتحاد الجنس فأولى مع اختلافه والله سبحانه وتعالى
أعلم بالصواب
Hasyiah I`anatuth thalibin jilid 2 hal 336 cet. Haramain
Hasyiah I`anatuth thalibin jilid 2 hal 336 cet. Haramain
قوله: وهي) أي العقيقة
وقوله: كضحية أي في معظم الاحكام وهو الجنس، والسن، والسلامة من العيوب، والنية، والاكل والتصدق، والاهداء، والتعين بالنذر أو بالجعل كأن قال: لله علي أن أعق بهذه الشاة، أو قال: جعلت هذه عقيقة عن ولدي فتتعين في ذلك، ولا يجوز حينئذ الاكل منها رأسا
وتفارق الاضحية في بعض الاحكام وهو أنه لا يجب إعطاء الفقراء منها قدر متمول نيئا، وفي أنه إذا أهدى منها شيئا للغني ملكه، وفي أنها لا تتقيد بوقت بخلاف الاضحية في جميع ذلك.
Hasyiah I`anatuth thalibin jilid 2 hal 332 cet. Haramain
ويجزىء سبع بقر أو إبل عن واحد
(قوله: ويجزئ سبع بقر أو إبل) أي سبع واحدة من البقر، أو واحدة من الابل، لان الابل والبقر اسما جمع، فهما متعددان، ولا معنى لكون السبع يكون من هذا المتعدد.وعبارة متن الارشاد: ويجزئ سبع ثني إبل وبقر.اهـ.وهي ظاهرة.فلعل النساخ أسقطوا لفظ ثني من عبارتنا
والسبع بضم السين والباء، أو إسكانها - والمراد أنه لو اجتمع سبعة أشخاص أو سبعة بيوت وأخرجوا بدنة، أو بقرة: أجزأ، ويخص كلا منهم سبع منهما.وفي معنى السبعة شخص واحد طلب منه سبع شياه لاسباب مختلفة كتمتع، وقران، وترك رمي، ومبيت بمنى، ونحو ذلك فإنه يجزئ ذبح ما ذكر عنها.ولو اشترك أكثر من سبعة في بدنة لم تجزئ عن واحد منهم.ولو ضحى واحد ببدنة أو بقرة بدل شاة، فالزائد على السبع تطوع، يصرفه مصرف التطوع إن شاء.